للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الترمذي في هذا الحديث: روي عن ابن عباس، يرفعه بعضهم، وبعضهم موقوفٌ (١).

وقال أبو داود: روى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرَحمن عن النَّبيَّ ، قال: أمره أن يتصدق بخُمُسَي دينار (٢).

وهذا منقطعٌ.

وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعاً وموقوفَا، ومرسلًا ومعضلًا.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا: فصححت!

وأمَّا الاضطراب في متنه: فروي: «بدينار أو نصف دينار» على الشَك؛ وروي: «يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار»؛ وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدَّم أو في انقطاع الدَم؛ وروي: «يتصدق بخُمُسَي دينار»؛ وروي: «يتصدق بنصف دينار»؛ وروي: «إذا كان دمًا أحمر فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار»؛ وروي: «إن كان دمًا عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرةً فنصف دينارٍ» (٣).

وقال الخطَّابي: وقال أكثر العلماء: لا شيءَ عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسلٌ أو موقوف على ابن عبَّاس، ولا يصح متصلًا مرفوعاً، والذِّمم بريَّةٌ إلا أن تقوم الحجة بشغلها (٤).


(١) «الجامع»: (١/ ١٨٠ - رقم: ١٣٧).
(٢) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٧٩ - رقم: ٢٧٠).
(٣) «مختصر سنن أبي داود»: (١/ ١٧٥ - رقم: ٢٦٠).
(٤) «معالم السنن»: (١/ ١٧٣ - رقم: ٢٥٧).