للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٢٤): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.

وعنه: لا يضمُّ، كقول الشَّافعيِّ.

احتجُّوا بحديثين:

الحديث الأوَّل: حديث أبي سعيد الخدريِّ عن النَّبيَّ : «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة».

وهو في «الصَّحيحين»، وقد سبق بإسناده (١).

١٥٤٦ - والثَّاني: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق ثنا محمَّد ابن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة ثنا عليُّ بن هانئ (٢) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ أنَّه قال: «ليس في أقلِّ من خمس ذودٍ شيءٌ، ولا في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهم شيءٌ» (٣).

ز: هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السُّنن.

وقوله في الإسناد: (عليُّ بن هانئ) تصحيفٌ، والصَّواب: عليُّ بن هاشم، وهو: ابن البريد، وهو صدوقٌ، شيعيٌّ، روى له مسلمٌ في «صحيحيه» (٤).

وابن أبي ليلى هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، الفقيه، القاضي،


(١) رقم: (١٥٢٤).
(٢) كذا في «التحقيق»، وفي مطبوعة «سنن الدارقطني»: (علي بن هاشم) وسينبه المنقح على أنه هو الصواب.
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٩٣).
(٤) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (٢/ ٦٠ - رقم: ١١٥٠).