للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سُلتٍ. ثُمَّ شكَّ سفيان، فقال: دقيقٍ أو سُلتٍ.

قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث (دقيق) غير ابن عيينة (١) O.

* * * * *

مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.

وقال أبو حنيفة: بالقيمة.

وعن الشافعيِّ قولان.

لنا:

أنَّه منصوصٌ عليه فيما تقدَّم.

* * * * *

مسألة (٣٣٧): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.

وقال أبو حنيفة: ثمانية.

١٦٣٣ - ما روى البخاريُّ: حدَّثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرَّحمن ابن الأصبهانيِّ عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته


(١) «السنن الكبرى»: (٢/ ٢٨ - رقم: ٢٢٩٣).