عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمِّها أنَّ النبيَّ ﷺ قال للناس:«إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حقِّ أخيه المسلم شيئًا، فإنَّما أقطع له قطعة من النار».
احتجُّوا:
٣٢٤٦ - بما روي: أنَّ شاهدين شهدا عند عليٍّ ﵇(١) على امرأة بالنكاح، فقالت المرأة: أنَّه لم يكن بيننا نكاحٌ، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال عليٌّ ﵇: شاهداك زوَّجاك.
وجواب هذا:
أنَّ عليًّا ﵇ لم يطلع على الباطن، أنَّما حكم بالظاهر، فأمَّا الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيحٌ.
* * * * *
[مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.]
وقال الشافعيُّ: لا يرجع إلى قولهما.
لنا:
٣٢٤٧ - أنَّ النبيَّ ﷺ رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين، وقد
(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة بالتسليم غير مشروع، والله أعلم.