للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: حديث أبي سعيد: رواه أبو داود (١)، وإسناده حسن.

وأبو الوَدَّاك: اسمه: جبر بن نَوف، من رجال «الصَّحيح» (٢).

وحديث ابن عمر: رواه مسلمٌ (٣) وأصحاب السُّنن (٤).

وفي الاستدلال بالحديثين على أنَ الحامل لا تحيض نظرٌ O.

* * * * *

[مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان]

إحداهما: خمسون سنة. والأخرى: ستون.

وقال أصحاب الشَافعيٌ: لا غاية له.

واستدل أصحابنا بقول عائشة: لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد [خمسين] (٥) سنة.

* * * * *


(١) «سنن أبي داود»: (٣/ ٥٢ - رقم: ٢١٥٠).
(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ١١٩ - رقم: ٢١٧)
(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٨١)؛ (٢/ ١٠٩٥ - رقم: ١٤٧١).
(٤) «سنن أبي داود»: (٣/ ٦٤ - ٦٥ - رقم: ٢١٧٤)؛ و «الجامع» للترمذي: (٢/ ٤٦٥ - رقم: ١١٧٦)؛ و «سنن النسائي»: (٦/ ١٤١ - رقم: ٣٣٩٧)؛ و «سنن ابن ماجه»: (١/ ٦٥٢ - رقم: ٢٠٢٣).
(٥) في الأصل و (ب): (خمسون)، والمثبت من «التحقيق».