للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٠/ أ- فرووا عن عليٍّ (١) أنَّه قال: ما أبالي مسحت على الخفَّين أو على ظهر حمار.

٣٦٠/ ب- وعن ابن عبَّاس أَنه قال: سبق كتاب الله المسح، وما أبالي أمسحت على الخفين أو على طهر نجيبي (٢) هذا.

٣٦٠/ جـ- وأَنه قال: قد مسح رسول الله على الخفين، ووالله ما مسح بعد «المائدة».

وجواب هذا: أَنه قد صحَ عن علي حديث المسح، وما ذكروه عنه لا يصحُ.

وكذلك ما رووا عن ابن عبَّاس، ولو صحَ فجرير أعلم بحال نفسه، وقد ذكرنا أَنه روى المسح وقال: أسلمت بعد «المائدة».

* * * * *

مسألة (٥٥): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.

وقال مالك: ليس فيه توقيت.

لنا ستة أحاديث:


(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٢) في «النهاية»: (٥/ ١٧ - ن ج ب): (النجيب من الأبل: .... هو القوي منها، الخفيف السريع) ا. هـ