للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأضرب عليها، فأخذ رجلٌ بذراعي من خلفي، فالتفتُ إليه، فإذا زيد بن ثابتٍ، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتَّى تَحُوزَه إلى رحلك، فإنَّ رسول الله قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي (١).

وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميِّز.

ز: روى هذا الحديث: أبو داود عن محمَّد بن عوف الطائيُّ عن أحمد ابن خالد الوهبيِّ عن ابن إسحاق بنحوه (٢)، ورواه أبو حاتم البستيُّ عن أبي يعلى الموصليِّ عن أبي خيثمة عن يعقوب به (٣)، وأخرجه الحاكم في

«المستدرك» (٤).

وإسناده جيِّدٌ، وقد صرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٠١): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا.

وعنه: أنَّها قبضٌ، كقول أبي حنيفة.

٢٣٦٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله ثنا نافع عن عبد الله قال: كانوا يتبايعون الطعام جِزَافًا في أعلى السوق (٥)، فنهاهم


(١) «المسند»: (٥/ ١٩١).
(٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٨٠ - رقم: ٣٤٩٣).
(٣) «الإحسان» لابن بلبان: (١١/ ٣٦٠ - رقم: ٤٩٨٤).
(٤) «المستدرك»: (٢/ ٤٠).
(٥) كذا بالأصل، وفي الهامش: (ص: على). وفي (ب): (على أعلى السوق)، وفي «التحقيق» و «المسند»: (على السوق)، وما بالأصل موافق لرواية البخاري.