للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللحرَّة الثلثان (١).

٢٧٩٨ - وقال سعيدٌ: ثنا هُشيم أنا داود بن أبي هند قال: سمعت ابن المسيَّب يقول: تنكح الحرَّة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرَّة، ويقسم بينهما: الثلث للأمة، والثلثان للحرَّة (٢).

* * * * *

مسألة (٦٥٥): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث.

وقال أبو حنيفة وداود: يقضي في حق الجميع.

٢٧٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني محمَّد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أمِّ سلمة أنَّ رسول الله لمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثة أيَّام، وقال: «إنَّه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي» (٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).

٢٨٠٠ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا حاجب بن الوليد (٥) ثنا محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أيُّوب عن أبي قِلابة عن أنسٍ قال: سمعت رسول الله يقول: «للبكر سبعة أيَّام، وللثيِّب ثلاثٌ، ثُمَّ يعود إلى نسائه» (٦).


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٨٥).
(٢) «سنن سعيد بن منصور»: (١/ ١٩٤ - رقم: ٧٢٢).
(٣) «المسند»: (٦/ ٢٩٢).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٧٢ - ١٧٣)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٨٣ - رقم: ١٤٦٠).
(٥) في هامش الأصل: (روى عنه «م»).
(٦) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٨٣).