للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لا تباع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تباع ألبانها في ضروعها.

وعن محمَّد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمر بن فَرُّوخ عن عكرمة عن النبيِّ بمعناه (١).

ولم يكن يذكر ابن عبَّاس، ولا حبيب بن الزبير O.

* * * * *

[مسألة (٥١٤): لا يجوز بيع السرجين النجس.]

وقال أبو حنيفة: يجوز.

٢٤٠٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبَّاس عن النبيِّ قال: «إنَّ الله ﷿ إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه» (٢).

ز: رواه أحمد عن هشيم (٣) وعليِّ بن عاصم (٤) كلاهما عن خالد الحذَّاء به، ورواه أبو داود عن مسدَّد عن بشر بن المفضَّل وخالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء (٥).


(١) «المراسيل»: (ص: ١٦٨ - رقمي: ١٨٢ - ١٨٣).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧).
(٣) «المسند»: (١/ ٢٩٣).
(٤) «المسند»: (١/ ٢٤٧) وفيه (عن بركة عن أبي الوليد) خطأ.
(٥) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٧٦ - ١٧٧ - رقم: ٣٤٨٢).