للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: هذا الحديث رواه مسلمٌ في «صحيحه» (١)، وهو ظاهرٌ في الاستدلال، ولم يذكر المؤلِّف الجواب عنه.

وقد أجاب عنه أصحابنا بأن قالوا: إنَّما يدلُّ على أنهم لا يفطرون بقول كريبٍ وحده، ونحن نقول به، وإنَّما محلُّ الخلاف: (وجوب قضاء اليوم الأوَّل) وليس هو في الحديث O.

* * * * *

مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة الجماع.

وعنه: لا يجب.

وعن الشَّافعيِّ كالرِّوايتن.

١٧٣٠ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا عبد الرَّزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهابٍ عن حميد بن عبد الرَّحمن أنَّ أبا هريرة حدَّثه أنَّ النَّبيَّ أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعن (٢) أو يطعم ستين مسكينًا (٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).


(١) «صحيح مسلم»: (٣/ ١٢٦ - ١٢٧)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٦٥ - رقم: ١٠٨٧).
(٢) كلمة: (متتابعين) لم نرها في مطبوعة «المسند».
(٣) «المسند»: (٢/ ٢٧٣).
(٤) هو بهذا الإسناد واللفظ المختصر عند مسلم: (٣/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٨٢ - ٧٨٣ -