وقال الشافعيُّ: لا يجوز.
لنا:
نهيه ﵇ في الحديث المتقدِّم عن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ، وهذا قد اشتدَّ.
* * * * *
[مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.]
وعنه: إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع، وما دون الثلث من ضمان المشترى، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: جميع ذلك من ضمان المشتري.
٢٣٤٥ - ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سفيان عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكيِّ عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح (١).
٢٣٤٦ - وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ أمر بوضع الجوائح.
٢٣٤٧ - قال مسلمٌ: وحدَّثنا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أنَّ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ قال: " إن بعت من
(١) «المسند»: (٣/ ٣٠٩)، وفي «التحقيق»: (وأمر بوضع الجوائح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute