للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن سعد (١)

ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٢) والحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط مسلمٍ (٣) O.

* * * * *

مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.

وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.

لنا:

حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.

* * * * *

مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في


(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٣٠ - رقم: ١٥٧٨).
(٢) «الإحسان» لابن بلبان: (٨/ ٦٣ - ٦٤ - رقم: ٣٢٦٩).
(٣) «المستدرك»: (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).