للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: استشار رسول الله الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء. فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء (١).

٣٠٦٣ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن عمِّه عن عمران بن حصين أنَّ النبيَّ فدى رجلاً من المشركين برجل (٢).

ز: رواه النَّسائيُّ عن قتيبة عن سفيان (٣).

وقال الترمذيُّ: حديث حسنٌ صحيحٌ O.

* * * * *

[مسألة (٧٤٢): السلب للقاتل.]

وعنه: لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك.

وقال مالكٌ: يستحق بالشرط، ويكون محتسبًا من خمس الخمس.

٣٠٦٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن أفلح- وهو عمر بن كثير بن أفلح- عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : «من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه» (٤).


(١) «المسند»: (٣/ ٢٤٣) مطولاً.
(٢) «الجامع»: (٣/ ٢٢٧ - رقم: ١٥٦٨) ولفظه: فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(٣) «السنن الكبرى»: (٥/ ٢٠١ - رقم: ٨٦٦٤).
(٤) «صحيح البخارى»: (٤/ ١١٤)؛ (فتح- ٦/ ٢٨٤ - رقم: ٣١٤٢).