للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي مزاحم (١)، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.

* * * * *

مسألة (٨١٦): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٢٥٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله قال: «لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه» (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).

٣٢٥٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله : «البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه» (٤).


(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٧٢)؛ (فؤاد - ٣/ ١٠٨٢ - رقم: ١٤٥٩).
(٢) «المسند»: (١/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٣١)؛ (فتح - ٥/ ١٤٥ - رقم: ٢٥١٤).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٨)؛ (فؤاد - ٣/ ١٣٣٦ - رقم: ١٧١١).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢١٨ - رقم: ٥٣).