للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وسلمان وأبي الدَّرداءِ وأبي موسى وأنسٍ.

قال أبو بكر الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجهٍ عن رسول الله . قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.

قلت: فإذا مسح على العمامة ثمَّ خلعها أعاد وضوءه؟ قال: نعم (١).

* * * * *

مسألة (٤٠): الفرض في الرِّجلين الغسل.

وقال ابن جريرٍ: المسح.

لنا أحايث:

٢٣٦ - الأوَل: قال أحمد: ثنا عفَان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن يوسف ابن ماهَك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلَّف عنّا رسول الله في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصَلاة ونحن نتوضَأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا.

قال: فنادى بأعلى صوته- مرَتين أو ثلاثاً-: «ويلٌ للأعقابِ من النار» (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).


(١) «السنن» للأثرم: (ق ٢/ ب- ق ٢١٤ من المجموع)؛ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى: (١/ ٦٧ - رقم: ٥٧).
(٢) «المسند»: (٢/ ٢١١، ٢٢٦).
(٣) «صحيح البخاري»: (١/ ٢٣، ٣٥، ٥٢)؛ (فتح- ١/ ١٤٣، ١٨٩، ٢٦٥ - الأرقام: ٦٠، ٩٦، ١٦٣).
«صحيح مسلم»: (١/ ١٤٧ - ١٤٨)؛ (فؤاد- ١/ ٢١٤ - رقم: ٢٤١).