للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: عنه عن ابن جربج عن محمَّد بن عبَّاد عن ابن عمر عن النَّبيِّ .

وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ وغيره هذا الحديث من عدَّة طرق، وهو مشهور من رواية إبراهيم بن يزيد الخُوزيِّ- وهو ضعيفٌ - عن محمَّد بن عبَّاد عن ابن عمر عن النَّبيِّ O.

* * * * *

مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ وقال مالك وداود: لا يلزمه.

٢٠٣٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزُّبير ثنا سفيان عن عبد الرَّحمن بن الحارث بن عيَّاش عن زيد بن عليٍّ عن أبيه عن عبيد الله (١) بن أبي رافع عن عليِّ بن أبي طالب قال: قالت جارية من خثعم: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ قد أفند (٢)، وقد أدركته فريضة الله في الحجِّ، فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: «نعم، فأدِّ عن أبيك» (٣).

ز: رواه التِّرمذيُّ عن بندار عن أبي أحمد، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه من حديث عليٍّ إلا من هذا الوجه (٤).


(١) في «التحقيق»: (عبد الله) خطأ.
(٢) في «النهاية»: (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥): (الفند في الأصل: الكذب، وأفند: تكلم بالفَنَد، ثم قالوا للشيخ إذا هرم: قد أفند، لأنَّه يتكلم بالمُحَرَّف من الكلام على سنن الصحة) ا. هـ
(٣) «المسند»: (١/ ٧٥ - ٧٦).
(٤) «الجامع»: (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢ - رقم: ٨٨٥).