للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومهدي: زاهدٌ، قال ابن معين: لا بأس به (١). وتكلَّم فيه ابن عَدِيٍّ (٢).

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبيِّ عن جابر عن النبيِّ قال: «لا يستقاد من الجرح حتَّى يبرأ».

قال أبو زرعة: هو مرسلٌ مقلوبٌ (٣) O.

* * * * *

فصلٌ (٦٩٣)

فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافًا لأكثرهم.

٢٩٢٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريريُّ ثنا محمَّد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته، فجاء إلى النبيِّ ، فقال: أقدني. قال: «حتَّى تبرأ». ئُمَّ جاء إليه، فقال: أقدني. فأقاده، ثم


(١) «سؤالات ابن الجنيد» (ص: ٣٩٦ - رقم: ٥١٥) وفيه: (ثقة، لا بأس به).
(٢) «تهذيب الكمال» للمزي: (٢٨/ ٥٩٠ - رقم: ٦٢٢٢)؛ وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (٤/ ١٩٥ - رقم: ٨٨٢٣): (وقول ابن عدي لم أره في «الكامل»، ولكنه في «تاريخ دمشق»)، وانظر: «تاريخ دمشق» (٦٤/ ٢١٠ - رقم: ٧٩٤١).
(٣) «العلل»: (١/ ٤٥٦ - رقم: ١٣٧١).