للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية روايتان.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يجوز ولا فدية عليه.

لنا:

أنَّ رسول الله وأصحابه دخلوا مكة مُضْحِين، وقال: «خذوا عنِّي».

احتجُّوا:

٢١٣٩ - بما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا محمَّد بن [سلمة] (١) عن أبي عبد الرَّحيم عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن حُصَين عن أم الحُصَين قالت: حججنا مع النَّبيِّ- حجَّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النَّبيِّ ، والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرِّ، حتَّى رمى جمرة العقبة (٢).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ أبا عبد الرَّحيم ضعيفٌ.

والثَّاني: أنَّه يحتمل أن يكون رافع الثَّوب لم يظلِّل به، وإنَّما رفعه من ناحية الشَّمس.

ز: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه مسلمٌ في «صحيحه» عن أحمد


(١) في الأصل: (مسلمة)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن أبي داود».
(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٥٨ - رقم: ١٨٣٠).