للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (١).

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: قوله: «الثيِّب أحقُّ بنفسها». وقد تقدَّم.

٢٧٠٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله قال: «الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها» (٢).

ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (٣).

ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ عن النبيِّ (٤) O.

* * * * *

مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.

وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.


(١) في هامش الأصل: (حـ: قول أبي حنيفة ومالك هو الصحيح في هذه المسألة) اهـ
(٢) «المسند»: (٤/ ١٩٢).
(٣) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٦٠٢ - رقم: ١٨٧٢).
(٤) انظر: «تحفة الأشراف» للمزي: (٧/ ٢٨٦ - رقم: ٩٨٨٢).