للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٢٧): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حقِّ من لم يحسن اللفظين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وبكلِّ لفظٍ يدلُّ على التمليك، كلفظ البيع والهبة والملك.

وأصحابنا يستدلون:

بقوله تعالى: (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) إلى قوله: (خَالِصَةً لَّكَ﴾ [الأحزلب: ٥٠].

٢٧٢٦ - وبما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدَّثنا الحسن بن الصبَّاح ثنا مكِّّي بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنَّ رسول الله قال: «أيُّها الناس، إنَّ النساء عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن ضرًّا ولا نفعًا، أخذتموهن بأمانة الله ﷿، واستحللتم فروجهن بكلمة الله».

قالوا: وكلمة الله هي المذكورة في القرآن، ولم يذكر إلا الإنكاح والتزويج، فدلَّ على أن غير الكلمة لا يستحلُّ بها.

ز: هذا الحديث من هذا الوجه غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة».

وموسى بن عبيدة الزبيديُّ: ضعَّفه جماعةٌ من الأئمة.

وقد أبعد المؤلِّف في ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد وتركه:

٢٧٢٧ - ما رواه مسلمٌ في حديث جابرٍ الطويل في الحجِّ: «فاتقوا الله قي النساء فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (١).


(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ٤١)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٨٩ - رقم: ١٢١٨).