للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل القصر والجمع]

مسألة (٢٢٩): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز في أقل من مسافة ثلاثة أيام سير الإبل.

وقال داود: يجوز في السَّفر القصير والطَّويل.

١٢١٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثني أحمد بن محمد بن زياد ثنا أبو إسماعيل التِّرمذيُّ ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبد الوهَّاب ابن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنَّ رسول الله قال: «يا أهل مكَّة، لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بُردٍ من مكَّة إلى عسفان» (١).

إسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ.

وعبد الوهَّاب أشدُّ ضعفًا، قال أحمد (٢) ويحيى (٣): ليس عبد الوهَّاب


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٨٧).
وفي هامش الأصل: (حـ: روى شعبة عن يحيى بن يزيد الهُنَائي قال: سألت أنسًا عن قصر الصَّلاة، فقال: [كان]- في الأصل: قال - رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو: ثلاثة فراسخ - صلَّى ركعتين. شعبة الشاك.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن أبي سعيد الخدري قال: []) ا. هـ والجملة الأخيرة لم نتمكن من قراءتها.
وانظر: «صحيح مسلم»: (فؤاد - ١/ ٤٨١ - رقم: ٦٩١)؛ «المسند»: (٣/ ١٢٩)؛ «سنن أبي داود»: (٢/ ١٥٠ - رقم: ١١٩٤).
(٢) «العلل» برواية عبد الله: (٣/ ١١٥ - رقم: ٤٤٧٧).
(٣) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ١٨٢ - رقم: ٦٥٦).