للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ: عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس. والصَّحيح عن ابن عمر.

ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال: «المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة»، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا حديثان:

٢٣٢٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال: سمعت رسول الله- يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال: «ينقص إذا يبس؟».

قالوا: نعم. قال: «فلا إذًا» (١).

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

فإن قيل: قد قال أبو حنيفة: زيد أبي عيَّاش مجهولٌ (٣).

قلنا: إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته


(١) «المسند»: (١/ ١٧٩).
(٢) «المستدرك»: (٢/ ٣٨ - ٣٩).
(٣) عزاه مغلطاي في «الإكمال»: (٥/ ١٦٩ - رقم: ١٧٨٦) إلى كتاب الصريفيني.