للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكَّة وهم يصلُّون الجمعة، والفيء في الحِجْر، فقال: لا تصلُّوا حتى تفئ الكعبة من وجهها (١).

ز: هذا مرسلٌ، فإن يوسف بن ماهك لم يدرك معاذًا O.

* * * * *

مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٢٧٨ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة (٢) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدتَ مع رسول الله عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلَّى العيد أوَّل النَّهار، ثُمَّ رخَّص في الجمعة، ثُمَّ قال: «من شاء أن يجمِّع فليجمِّع» (٣).

ز: رواه أبو داود (٤) والنَّسائيُّ (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم وصحَّحه (٧)،


(١) «الأم»: (١/ ١٩٤).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: عثمان بن المغيرة الثقفي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم) ا. هـ
(٣) «المسند»: (٤/ ٣٧٢).
(٤) «سنن أبي داود»: (٢/ ٩٤ - ٩٥ - رقم: ١٠٦٣).
(٥) «سنن النسائي»: (٣/ ١٩٤ - رقم: ١٥٩١).
(٦) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٤١٥ - رقم: ١٣١٠).
(٧) «المستدرك»: (١/ ٢٨٨).