للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال: هذا الحديث لا يعرف إلا ببقيَّة عن ابن جريجِ. قال: ويشبه أن يكون بين بقيَة وبن ابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضُعفاء، لأنَّ بقيَّة كثيراً ما يفعل ذلك (١) O.

وقد استدلَّ أصحابنا بآثارٍ منها:

٣٢٦/ أ- أنَّ عمر بن الخطَاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيءٌ من دم وقيحٍ، فمسحه بيده وصلَّى ولم يتوضَّأ.

٣٢٦/ ب- وعن عبد الله بن أبي أوفى أنَه تنخم دماً عبيطاً وهو يصلِّي.

٣٢٦/ جـ- وعن جابر أنَه سئل عن رجلِ صلَّى، فامتخط، فخرج مع المخاط شيءٌ من دم، قال: لا بأس، يتمُ صلاته.

قال الخصم: القياس استواء النَّاقض، إلا أنَّا تركناه في القيء لما:

٣٢٦/ د- روي عن علي (٢) أنَّه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعةٌ (٣) من قيءَ تملأ الفم.

٣٢٦/ هـ- وعن ابن عبَّاسِ أنَه قال: إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء.

قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها.

* * * * *

مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.


(١) «الكامل»: (٢/ ٧٥ - رقم: ٣٠٢) بتصرف واختصار.
(٢) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٣) في «النهاية»: (٢/ ١١٧ - دسع): (يريد الدفعة الواحدة من القيء).