للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: رواه أبو داود (١) والنَّسائيُّ (٢) من رواية خالد بن الحارث عن حسين، وعند أبي داود الإخبار واسم جدِّه.

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.

* * * * *

مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا شيء في الجنين.

لنا حديثان:

٢٩٣٤ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر استشارهم في إملاص (٣) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبيُّ بالغُرَّة عبد أو أمة، فشهد محمَّد بن مسلمة أنَّه شهد أنَّ النبيَّ قضى به.

أخرجاه في «الصحيحين» (٤).

ز: لم يروه مسلمٌ من حديث عروة عن المغيرة، إنَّما رواه من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المغيرة ومحمَّد بن


(١) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٦٧ - ١٦٨ - رقم: ٤٥٥٥).
(٢) «سنن النسائي»: (٨/ ٥٧ - رقم: ٤٨٥٢).
(٣) في «النهاية» (٤/ ٣٥٦): (هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة).
(٤) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٥٤)؛ (فتح- ١٢/ ٢٤٧ - رقم: ٦٩٠٥).