للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أمِّ سلمة المتقدِّم (١).

* * * * *

مسألة (٤٦٩): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم.

وقال مالك: الغنم، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الإبل.

٢٢٨٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد ثنا ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النَّبيِّ قال: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد، فيكتبون الأوَّل فالأوَّل، فمثلُ المهجِّر إلى الجمعة كمثل الَّذي يهدي بدنة، ثُمَّ كالَّذي يهدي بقرة، ثُمَّ كالَّذي يهدي كبشًا، ثُمَّ كالَّذي يهدي دجاجةً، ثُمَّ كالَّذي يهدي بيضةً، فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر، طووا صحفهم، وجلسوا يستمعون الذِّكر» (٢).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في «الصَّحيحين» (٣).

* * * * *

مسألة (٤٧٠): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن.

وقال أبو حنيفة: يجوز بعضباء القرن.


(١) رقم: (٢٢٧١).
(٢) «المسند»: (٢/ ٥٠٥).
(٣) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٣٤)؛ (فتح- ٢/ ٤٠٧ - رقم: ٩٢٩).
«صحيح مسلم»: (٣/ ٧)؛ (فؤاد- ٢/ ٥٨٧ - رقم: ٨٥٠).