للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٥٧٢): إذا حوط على موات ملكه.]

وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.

٢٥٥٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله : «من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له» (١).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ (٢) O.

* * * * *

مسألة (٥٧٣): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (٣) خمسة وعشرون.

وقال أبو حنيفة: أربعون.

وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.

٢٥٥٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن


(١) «المسند»: (٥/ ١٢).
(٢) «سنن أبي داود»: (٣/ ٥١١ - رقم: ٣٠٧٢).
(٣) في «المصباح المنير»: (ص: ٤٠ - بدا): (وبدأ البئر: احتفرها، فهي بَدِيءٌ، أي: حادثة، وهي خلاف العَادِيَّة القديمة) ا. هـ