[مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.]
وعنه: يجوز، كقول مالك (١).
٢٤٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل المحامليُّ ثنا عليُّ ابن شعيب ثنا يعقوب الحضرميُّ قال: حدَّثني عمر بن فَرُّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها (٢).
ز: هذا الحديث غير مخرِّج في شيءٍ من «السنن».
وعمر بن فَرُّوخ القتَّاب: وثَّّقه ابن معين (٣) وأبو حاتم (٤) وغيرهما.
وقال البيهقيُّ: تفرَّد برفعه عمر بن فَرُّوخ، وليس بالقويِّ، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا (٥).
٢٤٠٤ - وقال أبو القاسم الطبرانيُّ: حدَّثنا عثمان بن عمير الضَّبيُّ ثنا حفص بن عمر الحَوْضيُّ ثنا عمر بن فَرُّوخ- صاحي الأقتاب- ثنا حبيب بن الزبر عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرةٌ حتَّى تطعم، ولا صوفٌ على ظهرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ (٦).
٢٤٠٥ - رواه أبو داود في «المراسيل» عن أحمد بن أبي شعيب الحرَّانيِّ
(١) في هامش الأصل: (حـ: هذه الرواية مقيدة بشرط جزه في الحال) ا. هـ
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٤) مع اختلاف في لفظه.
(٣) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٢٦٤ - رقم: ٤٢٨٩).
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ١٢٨ - رقم: ٦٩٩).
(٥) «سنن البيهقي»: (٥/ ٣٤٠).
(٦) «المعجم الكبير»: (١١/ ٢٦٧ - رقم: ١١٩٣٥).