للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالكٌ: يحلُّ.

لنا:

قوله : «خمسٌ لا جناح على من قتلهن … » فذكر منهن الغراب.

وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (١)، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.

* * * * *

[مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.]

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.

٣١٥٨ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله ، فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.

ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (٢)، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (٣).


(١) رقم: (٢١٦٢).
(٢) «المسند»: (٢/ ٣٨١).
(٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٩٨ - رقم: ٣٧٩٣).