للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٩٧): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.

وقال الشافعيُّ: الأصل الإبل، فإن عدمت فعلى قولين: أحدهما: يعدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم؛ والثاني: إل قيمة الإبل حين القبض زائدة وناقصة.

٢٩٢٧ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا معاذ بن هانئ ثنا محمَّد بن مسلم الطائفيُّ عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ- أنَّه جعل الدية اثنى عشر ألفا (١).

قالوا: قد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن رسول الله مرسلاً، ولم يذكر ابن عبَّاس غير محمَّد بن مسلم، وقد ضعَّفه أحمد (٢).

قلنا: قد قال يحيى: هو ثقةٌ (٣). والرفع زيادةٌ، ثم قد روي من غير طريقه:

٢٩٢٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو محمَّد بن صاعد ثنا محمَّد بن ميمون الخيَّاط ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس


(١) «الجامع»: (٣/ ٦٥ - رقم: ١٣٨٨).
(٢) «العلل» برواية عبد الله: (١/ ١٨٩؛ ٢/ ١٤٨ - رقمي: ١٧٢، ١٨٢٩).
(٣) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ١٩٧ - رقم: ٧٢١).