للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.

لنا:

٦٢١ - ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ» (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ: «ليس على عاتقه» (٣)، وفي حديث مسلم: «عاتقيه».

* * * * *

مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.

وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على


(١) «المسند»: (٢/ ٢٤٣).
(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٠٠ - ١٠١)؛ (فتح - ١/ ٤٧١ - رقم: ٣٥٩).
«صحيح مسلم»: (٢/ ٦١)؛ (فؤاد - ١/ ٣٦٨ - رقم: ٥١٦).
(٣) قال القسطلاني في «إرشاد الساري»: (١/ ٣٩٠): («ليس على عاتقيه»: بالتثنية، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: على عاتقه) ا. هـ