للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن جابر البياضي (١).

وقد ذكر المؤلف فيما تقدم أن أكثر هؤلاء رووا الرفع عن النَّبيِّ ، وقد كتبنا الكلام على أحاديث هذا الباب - حديث ابن مسعود وغيره - مطولاً في غير هذا الموضع، وذكرنا علل ما روي عن علي وابن عمر وغيرهما من الرفع عند افتتاح الصَّلاة فقط، وذكرنا الجواب عما علل به الطحاوي أحاديث الرفع.

وما ذكره المؤلف في هذه المسألة من الاستدلال والجواب حسن، وإن كان عليه فيه مناقشات في غير موضع، والله أعلم O.

* * * * *

[مسألة (١٣٠): ترفع اليد حذو المنكب.]

وقال أبو حنيفة: حيال الأذنين.

وعن أحمد: التخيير في ذلك.

لنا:

ما تقدم من حديث ابن عمر (٢) وحديث وائل بن حجر (٣)، وقد رواه علي (٤) عن رسول الله وغيره.

* * * * *


(١) «سنن البيهقي»: (٢/ ٧٥).
(٢) برقم: (٦٣٩).
(٣) برقم: (٦٤١).
وفي هامش الأصل: (حـ: حديث وائل روي بالوجهين: «إلى منكبيه»، و «إلى أذنيه») ا. هـ
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.