للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها حيضٌ.

لنا:

قوله : «تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل».

وقد سبق (١)

* * * * *

مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.

وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.

وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.

دليلنا:

أن المرجع في ذلك إلى العرف:

٤٦٣ - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (٢) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (٣) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ


(١) انظر الأرقام: (٤٥٧ - ٤٥٩).
(٢) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي هامش الأصل: (الحسين) وفوقها رمز لم نتبينه، وكذا هو في «سنن الدارقطني».
(٣) في (ب): (محمد بن الحسين مصعب)، وكأنه رأى (الحسين) في هامش أصله الذي نسخ منه الكتاب فأثبتها هنا خطأ، والله أعلم.