للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النسائيُّ: هذا عندي حديثٌ منكرٌ (١) O.

٢٧٦٨ - وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا

خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.

* * * * *

مسألة (٦٤٧): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.

ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.

٢٧٦٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ قال: «لا ينظر الله ﷿ إلى رجل جامع امرأته في دبرها» (٢).

ز: رواه النسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه: «ملعون من أتكى امرأة في دبرها» (٥).


(١) لم نقف عليه بهذا الإسناد في «السنن الكبرى» ولا «الصغرى»، وقد ذكره المزي في «تحفة الأشراف»: (١١/ ١٩٣ - رقم: ١٥٦٥١).
وانظر: «السنن الكبرى»: (٣/ ١٨٠ - رقم: ٤٩٣٧) و «تحفة الأشراف»: (١١/ ١٣٩ - رقم: ١٥٥٥٠).
(٢) «المسند»: (٢/ ٣٤٤).
(٣) «السنن الكبرى»: (٥/ ٣٢٢ - رقم: ٩٠١٢).
(٤) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٦١٩ - رقم: ١٩٢٣).
(٥) «سنن أبي داود»: (٣/ ٥٤ - ٥٥ - رقم: ٢١٥٥).