للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.

لنا عشرة أحاديث.

الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (١).

١٩٤٨ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم» (٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٣).

١٩٤٩ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (٤)

ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة» O.

١٩٥٠ - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ


(١) ر قم: (١٨٩٧)، ورقم: (١٨٩٨).
(٢) «المسند»: (٢/ ٤٩٥).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٩٨) ة (فتح- ٤/ ٢٣٢ - رقم: ١٩٨٥).
«صحيح مسلم»: (٣/ ١٥٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٠١ - رقم: ١١٤٤).
(٤) «المسند»: (٢/ ٣٩٤).