للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.

وعنه: إن تعمَّدا ذلك فعليهما دمٌ.

وقال أبو حنيفة: عليهما دمٌ بكلِّ حالٍ.

٢٢٤٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر أنا معمر ثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنِّي

كنت أرى أنَّ الحلق قبل الذَّبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج». ثُمَّ جاءه آخر، فقال: يا رسول الله، إنِّي كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمي، فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج». قال: فما سُئل عن

شيءٍ قدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قال: «افعل ولا حرج» (١).

٢٢٤٨ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا وهيب أنا [ابن] (٢) طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ سُئل عن الذَّبح والرَّمي والحلق، والتَّقديم والتَّأخير، فقال: «لا حرج» (٣).

الحديثان في «الصَّحيحين».

* * * * *


(١) «المسند»: (٢/ ١٥٩، ٢٠٢)؛ «صحيح البخاري»: (١/ ٣١)؛ (فتح- ١/ ١٨٠ - رقم: ٨٣)؛ «صحيح مسلم»: (٤/ ٨٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٤٩ - رقم: ١٣٠٦).
(٢) استدركت من (ب) و «التحقيق» و «المسند».
(٣) «المسند»: (١/ ٢٥٨)؛ «صحيح البخاري»: (٢/ ٤٣٤)؛ (فتح- ٣/ ٥٦٨ - رقم: ١٧٣٤)؛ «صحيح مسلم»: (٤/ ٨٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٠ - رقم: ١٣٠٧).