للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الرهن]

[مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.]

وقال داود: لا يجوز إلا في السفر.

٢٤٥٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله من يهوديٍّ طعامًا نسيئةً، فأعطاه درعًا له رهنا (١).

أخرجاه (٢).

٢٤٥١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا هشام عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قُبض النبيُّ وإنَّ درعَه مرهونةٌ عند رجل من يهود، على ثلاثين صاعًا من شعير، أخذها رزقًا لعياله (٣).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٤).


(١) «المسند»: (٦/ ٤٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٢٤ - ٥٢٥)؛ (فتح- ٤/ ٣١٩ - رقم: ٢٠٩٦).
«صحيح مسلم»: (٣/ ٥٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٦ - رقم: ١٦٠٣).
(٣) «المسند»: (١/ ٢٣٦).
وفي هامش الأصل: (حاشية: روى البخاري في «صحيحه» من حديث أنس قال: ولقد رهن رسول الله درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله.
وهذا صريح في الحضر) ا. هـ
ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي للمنقح أم لا؟ وانظر: «صحيح البخاري»: (٣/ ٥١٨)؛ (فتح- ٤/ ٣٠٢ - رقم: ٢٠٦٩).
(٤) «الجامع»: (٢/ ٥٠٢ - رقم: ١٢١٤) وفيه: (حسن صحيح).