للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.

وعنه: عليه الضمان.

وقال مالك: عليه ضمان ما جنت يداه، وما لم تجن.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

حديث سَمُرة: «على اليد ما أخذت حعتى تؤدِّي».

وقد سبق في مسألة غصب الساجة (١).

٢٥٤٩ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني اسحاق بن محمَّد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمَّد بن عبد الرحمن الحَجَبِيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله قال: «لا ضمان على مؤتمن» (٢).

ز: هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإنَّ يزيد بن عبد الملك ضعَّفه أحمد (٣) وغيره، وقال النسائيُّ: متروك الحديث (٤).

وعبد الله بن شبيب: ضعَّفوه.


(١) رقم: (٢٥٠٠).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٤١).
(٣) «التاريخ الكبير» للبخاري: (٨/ ٣٤٨ - رقم: ٣٢٧٤)؛ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ٢٧٩ - رقم: ١١٧١)؛ «تهذيب الكمال» للمزي: (٣٢/ ١٩٨ - رقم: ٧٠٢٥).
(٤) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢٤٦ - رقم: ٦٤٥).