للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (١)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (٢).

وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله : ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: «رجلٌ وامرأة» (٣).

وقد روى البخاري في «صحيحه» عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ ، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال: «فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟!». فنهاه عنها (٤).

وفي لفظ: «دعها عنك» (٥).

وللدَّارَقُطْنِيّ: «دعها عنك، لا خير لك فيها» (٦) O.

* * * * *

مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا حديثان:

٣٢٦٥ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد


(١) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٢٠٢ - رقم: ٧٤٠).
(٢) «الكامل»: (٦/ ١٨١ - رقم: ١٦٦١).
(٣) «الكامل»: (٦/ ١٨٠ - رقم: ١٦٦١).
(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٧٠)؛ (فتح - ٥/ ٢٦٧ - رقم: ٢٦٥٩).
(٥) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٧٠ - ٦٧١)؛ (فتح - ٥/ ٢٦٨ - رقم: ٢٦٦٠).
(٦) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٧٧).