للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخبره أنَّ رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة (١) O.

* * * * *

مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.

وقال أبو حنيفة: يجوز (٢).

وحجَّتنا:

أنَّ رسول الله أمر باستعمال الماء:

٣٥ - قال أحمد: حدَّثنا بهز ثنا عكرمة بن عمّار ثنا إسحاق بن عبد الله [بن] (٣) أبي طلحة عن عمِّه أنس بن مالك قال: كان رسول الله قاعداً في المسجد، إذ جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فقال رسول الله لرجل من القوم: «قم فأتنا بدلوٍ من الماء فشُنَّه عليه». فأُتي بدلوٍ من ماء فشَنَّه عليه (٤).

٣٦ - قال أحمد: وثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله امرأة، فقالت:


(١) «صحيح مسلم»: (١/ ١٧٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٥٧ - رقم: ٣٢٣).
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب: (١/ ٢٥٤ - رقم: ٢٥٣).
(٢) في هامش الأصل الأيمن: (حـ: ويطهر به).
وفي الهامش الأيسر: (حـ: وأمَّا أسفل الخفِّ إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض، فللشافعي فيه قولان: يجزئه في أحدهما، ولا يجزئه في الآخر).
(٣) في الأصل: (عن)، والتصويب من (ب) و «المسند».
(٤) «المسند»: (٣/ ١٩١) مطولاً.
وفي «النهاية»: (٢/ ٥٠٧) (الشَنُّ: الصَّبُّ المنقطع، والسَنُّ: الصَّب المتصل) ا. هـ