للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يقرُّ.

وعن الشافعيِّ قولان.

٢٩٣٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : «من بدَّل دينه فاقتلوه» (١).

ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد (٢) O.

* * * * *

[مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.]

وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.

٢٩٣٩ - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف (٣) على جريحٍ،

ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.

ز: ٢٩٤٠ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن


(١) «المسند»: (١/ ٢٨٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٥٨ - ٤٥٩)؛ (فتح- ١٢/ ٢٦٧ - رقم: ٦٩٢٢).
(٣) في «النهاية»: (٢/ ١٢٤): (أدفأت الجريح ودافأته ودفوته ودافيته وداففته: إذا أجهزت عليه).