للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن المسيَّب أن إنسانًا قتل بصنعاء، وأن عمر قَتَل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليها (١) أهل صنعاء لقتلتهم به (٢).

ز: ٢٨٩٤ - قال البخاريُّ في «الصحيح»: وقال لي ابن بشَّار: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ غلامًا قُتِل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنَّ أربعة قتلوا صبيًّا، فقال عمر: … مثله (٣) O.

* * * * *

[مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.]

وقال أبو حنيفة: لا يجب، إلا فيما له حدٌّ.

لنا حديثان:

٢٨٩٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين، فقتلها، فرضخ رسول الله رأسه بين حجرين (٤).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصحيحين» (٥).


(١) في «سنن الدارقطني» و «التحقيق»: (عليه).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٠٢).
(٣) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٥٠)؛ (فتح- ١٢/ ٢٢٧ - رقم: ٦٨٩٦).
(٤) «المسند»: (٣/ ١٨٣).
(٥) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٠٣)؛ (فتح- ٥/ ٧١ - رقم: ٢٤١٣).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٠٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٠٠ - رقم: ١٦٧٢).