للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٧٩ - قال سعيد: وحدَّثنا فرج بن فضالة ثنا محمَّد بن الوليد الزبيديُّ عن الزهريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب (١).

* * * * *

مسألة (٧٤٦): لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم.

وقال أكثرهم: يجوز، مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع.

وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع من ذلك، منها: حديث أبي موسى: «لعن الله من فرَّق بين والدة وولدها» (٢).

* * * * *

مسألة (٧٤٧): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا لأكثرهم.

٣٠٨٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه» (٣).


(١) المرجع السابق: (٣/ ٢/ ٢٨١ - رقم: ٢٧٧٦).
(٢) المسألة رقم: (٥١٨).
(٣) «المسند»: (٢/ ٢١٥).