للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٧٨٤): إذا مرَّ بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان، سواء اضطر إليها، أو لم يضطر.

وعنه: يأكل عند الضرورة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ: لا يجوز له الأكل من غير ضرورة، فإن اضطر أكل بشرط الضمان.

٣١٧٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا الجُريريُّ عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبيِّ قال: «إذا أتيت على راعي إبل فناد: يا راعي الإبل، ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن تفسد، لإذا أتيت على حائط فناد: يا صاحب الحائط، ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فكل في غير أن تفسد» (١).

ز: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى الذهْليِّ عن يزيد بن هارون (٢).

ورواه ابن حِبَّان عن أبي يعلى الموصليِّ عن زهير عن يزيد (٣)، ورواه البيهقيُّ من رواية الحارث بن أبي أسامة عن يزيد، وقال: تفرَّد به سعيد بن إياس الجُريريُّ، وهو من الثقات، إلا أنَّه اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد

ابن هارون عنه بعد اختلاطه (٤).

كذا قال البيهقيُّ، ولم يتفرَّد يزيد بهذا الحديث عن الجُريريِّ، فقد رواه الإمام أحمد عن مؤمَّل بن إسماعيل عن حمَّاد بن سلمة عن الجُريريِّ (٥).


(١) «. المسند»: (٣/ ٢١) وليس في المطبوع الجملة الأخيرة: (في غير أن تفسد).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٧١ - رقم: ٢٣٠٠).
(٣) «الإحسان» لابن بلبان: (١٢/ ٨٧ - رقم: ٥٢٨١).
(٤) «سنن البيهقي»: (٩/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(٥) «المسند»: (٣/ ٧ - ٨).