للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعائشةُ.

ز: ١٧٥ - وقد روى البخاريَّ من حديث أبي هريرة ولفظه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوءه، فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» (١).

وفي رواية: «إذا كان أحدكم نائماً ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت».

ذكر مسلمٌ إسناده (٢) O.

* * * * *

مسألة (٣٢): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في التَّيمُّم (٣).


(١) «صحيح البخاري»: (١/ ٥٢)؛ (فتح- ١/ ٢٦٣ - رقم: ١٦٢).
(٢) «صحيح مسلم»: (١/ ١٦١)؛ (فؤاد- ١/ ٢٣٣ - رقم: ٢٧٨) من رواية ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به.
وساق لفظه الإمام أحمد في «مسنده»: (٢/ ٢٧١).
(٣) في هامش الأصل: (حـ: فضلٌ. النية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، روي ذلك عن عليٌّ، وبه قال ربيعة ومالكٌ والليث بن سعدِ والَشافعيُ وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.
وقال زُفَر والحسن بن صالح والأوزاعيُ- في رواية-: لا تشترط لشيء منها.
وقال أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي- في رواية أخرى عنه-: لا تشترط إلا للتَيمُم.
وحكى ابن الزَّاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط لطهارة الحدث.
وقال ابن تميم: ولا تشترط لطهارة الخبث على الأصح، وفيه وجه: تشترط، وفيه ثالث: تشترط إن كانت على اليدين.
وحكى ذلك أيضاً صاحب «الرعاية» فيها.