للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجواب:

أنَّ هذا الحديث قد رواه مالكٌ والثوريُّ وابن عيينة وحمَّاد بن زيد وزائدة ووهيب والدَّراورديُّ وفضيل بن سليمان، فكلُّهم قال: زوجتكها.

ورواه أبو غسان فقال: أنكحناكها.

وإنَّما روى (ملكتكها) ثلاثة أنفس: معمرٌ- وكان كثير الغلط- وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندرانيُّ- وليسا بحافظين-، والأخذ برواية الحفَّاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.

ز: هذا الحديث قد روي بألفاظٍ عدَّة، ولم يتكلَّم النبيُّ بها كلِّها، وإنَّما تكلَّم [بلفظ] (١) واحد منها، والباقي مرويٌّ بالمعنى.

والنكاح ينعقد بكلِّ واحدٍ منها على الصحيح، وفي جواب المؤلِّف نظرٌ، فإنَّ رواية ابن عيينة: (أنكحتكها)، ورواية الثوريِّ: (أملكتكها)، ورواية أبي غسان: (أمكناكها)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصواب رواية من روى: (زوجتكها). وقال: وهم أكثر وأحفظ (٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٢٨): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز.

وقال الشافعيُّ: لا يجوز.


(١) غير واضحة في الأصل، فأثبتت من (ب).
(٢) «إكمال المعلم» للقاضي عياض: (٤/ ٥٨٣ - رقم: ١٤٢٥)؛ «شرح صحيح مسلم» للنووي: (٩/ ٢١٤).