للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الهبة]

مسألة (٥٧٩): يصحُّ هبة المشاع.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.

٢٥٦٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.

فقال: «اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم». فقالوا: نختار أبناءنا.

فقال: «أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم». وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله . وقالت الأنصار مثل ذلك (١).

ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (٢).

ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (٣) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (٤)، وهو حديثٌ حسنٌ O.

* * * * *


(١) «المسند»: (٢/ ١٨٤).
(٢) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ - رقم: ٢٦٨٧).
(٣) في مطبوعة «سنن النسائي»: (عمرو بن زيد).
(٤) وقع في مطبوعتي «سنن النسائي الصغرى»: (٦/ ٢٦٢ - رقم: ٣٦٨٨) و «السنن الكبرى»: (٤/ ١٢٠ - رقم: ٦٥١٥). بين ابن أبي عدي وابن إسحاق: (قال حدثنا حماد بن سلمة).