للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم (١)، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل (٢).

وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير (٣) وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O.

* * * * *

[مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.]

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ.

وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.

وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز.

لنا ثمانية إحاديث:

٢٦٦٥ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول


(١) «سنن ابن ماجة»: (١/ ١٠١ - ١٠٢ - رقم: ٢٧٧).
(٢) «المراسبل»: (ص: ٧٩ - ٨٠ - رقم: ٢٨٥) و «الجرح والتعديل»: (٤/ ١٨١ - رقم: ٧٨٥) كلاهما لابن أبي حاتم، من رواية محمَّد بن يحيى.
(٣) كذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب: (سُمير) بالمهملة، والله أعلم.