للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٨٠): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدَّة حياتك. فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.

وقال مالكٌ: هي تمليك المنافع، فإن مات رجعت إلى المُعمر.

٢٥٦٦ - قال البخاريُّ: حدَّثنا أبو نُعيم ثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى النبيُّ- بالعُمْرَى لمن وهبت له (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٢٥٦٧ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله- : «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له» (٣).

ز: رواه مسلمٌ من رواية وكيع عن سفيان (٤) O.


وما هنا موافق لما ذكره المزي في «تحفة الأشراف»: (٦/ ٣٣٣ - رقم: ٨٧٨٢)، وهو مقتضى صنيعه في «تهذيب الكمال»: (٧/ ٢٥٦ - رقم: ١٤٨٢) في ترجمة حماد بن سلمة، فإنه ذكر ضمن شيوخه ابن إسحاق ولم يرمز له برمز النسائي، وكذلك صنع في ترجمة محمَّد بن إسحاق: (٢٤/ ٤١٠ - رقم: ٥٠٧٧) فإنه لما ذكر حماد بن سلمة- في الرواة عنه- لم يرمز له برمز النسائي، ولكنه أيضًا لما ذكر ابن أبي عدي لم يرمز له برمزه، لا هنا،
ولا في ترجمة ابن أبي عدي نفسه: (٢٤/ ٣٢٢ - رقم: ٥٠٢٩) عندما ذكر ابن إسحاق ضمن شيوخه، وأما حماد بن سلمة فإنه لم يذكر ضمن شيوخ ابن أبي عدي أصلاً، فتحرير هذا الموضع يجتاج إلى رجوع إلى الأصول الخطية لـ «سنن النسائي»، أو الوقوف على هذا الإسناد عند غيره، والله تعالى أعلم.
(١) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٦٠)؛ (فتح- ٥/ ٢٣٨ - رقم: ٢٦٢٥).
(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ٦٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٤٦ - رقم: ١٦٢٥).
(٣) «المسند»: (٣/ ٢٩٣).
(٤) «صحيح مسلم»: (٥/ ٦٨ - ٦٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٤٧ - رقم: ١٦٢٥).