للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ وشبل قالوا: سئل النبيُّ عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٧١٩): حدُّ شارب الخمر ثمانون.

وعنه: أربعون.

٢٩٨٧ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدِّث عن أنس (٣) عن النبيِّ أنَّه أُتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.

فأمر به عمر (٤).

هذا حديثٌ صحيحٌ.

وربَّما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله قد ضرب نحوا من


(١) «المسند»: (٤/ ١١٦).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٤١)؛ (فتح- ٥/ ١٧٨ - رقم: ٢٥٥٥).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٣٩ - رقم: ١٧٠٤).
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في «الصحيحين» ذكر شبل).
(٣) (عن أنس) سقط من (ب).
(٤) «الجامع»: (٣/ ١١٣ - رقم: ١٤٤٣) وقال: حديث حسن صحيح.